google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية المادة 179 والبندين 3 و 4 المرتبطة بمنازعات العمل الجماعية

 

كتب مصطفي قطب

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 179، والبندين 3 و4 من المادة 182 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المرتبطة بمنازعات العمل الجماعية.

 

وأشار المستشار محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني- إلى أن الحكم بعد دستورية المادة (179) من القانون المشار إليه، فيما تضمنه من ” اعتبار تقدم أحد طرفى منازعة العمل الجماعية إلى الجهات الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، أمرًا ملزمًا لخصمه بالمضى فى هذه الإجراءات ولو لم يقبلها”، تأسيسًا على أن المشرع بموجب ذلك النص فرض التحكيم قسرًا على أحد طرفى المنازعة العمالية، دون موافقته، حال أن الأصل فى التحكيم، باعتباره بديلًا عن القضاء، أن يكون وليد اتفاق أطراف المنازعة.

 

ومن جانب آخر، فقد تأسس الحكم بعدم دستورية البندين (4،3) من المادة (182) من القانون المشار إليه، على أنه لم يتضمن اشتراط ألا يكون الحكم المختار عن التنظيم النقابى أو الوزارة المختصة فى عضوية هيئة التحكيم العمالي، قد سبق اشتراكه بأية صورة فى بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها وديًا، الأمر الذى يفقدهما الحيدة والاستقلال، الواجب توافرهما فيهما، لضمان الفصل انصافًا فى المنازعة.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت 33 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المواد (179 , 180, 181 , 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، كما تطالب بسقوط المواد المرتبطة والواردة بالباب الرابع منازعات العمل الجماعية من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل الجديد تنص المادة 179:إذا لم يقبل الطرفان او أحدهما التوصيات التى قدمها الوسيط كان لأى منهما ان يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم تنص المادة 180: يجب ان يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعا منه او من وكيله المفوض فإذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية –ان وجدت-أو من النقابة العامة المختصة وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة وتتولى الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب تنص المادة 181:لأى من طرفى النزاع فى المنشأة الإستراتيجية والحيوية المشار إليها فى المادة (194) من هذا القانون – عند تسوية النزاع ودياً من خلال المفاوضة- أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالته مباشرة غلى هيئة التحكيم وذلك دون سلوك سبيل الوساطة ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النزاع .

 

وعلى الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم . تنص المادة 182: تشكل هيئة التحكيم من إحدى دوائر محاكم الاستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة فى بداية كل سنة قضائية والتى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمنشأة وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الهيئة. محكم عن صاحب العمل . محكم عن التنظيم النقابى تختاره النقابة العاملة المعنية . محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص .

 

وعلى كل من صاحب العمل والتنظيم النقابى والوزارة المختصة أن يختار محكماً احتياطيا يحل محل المحكم الأصلى عند غيابه. تنص المادة 183: تتولى نظر النزاع هيئة التحكيم التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمنشأة وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية وقانون المرافعات المدنية والتجارية. تنص المادة 184: يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ ورود ملف النزاع إلى الهيئة ويخطر أعضاء الهيئة وممثل الوزارة المختصة طرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

تنص المادة 185:يحلف المحكم قبل مباشرة عمله اليمين أمام رئيس هيئة التحكيم بأن يؤدى مهمته بالذمة والصدق. تنص المادة 186:تفصل هيئة التحكيم فى النزاع المعروض عليها فى مدة لا تجاوز شهراً من بدء نظره. وللهيئة أن تقرر سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة محال العمل والاطلاع على جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التى تمكنها من الفصل فيه.

تنص المادة 187: تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها ، فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيق حكم القاضى بمقتضى العرف ، فإذا لم توجد بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم توجد فمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة فى منطقة المنشأة ويصدر الحكم بأغلبية الآراء ، فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويكون مسبباً ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية . تنص المادة 188:على هيئة التحكيم إعلان كل من طرفى النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وترسل الهيئة ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلى الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق الحكم فى سجل خاص ، ويكون لكل ذى شأن حق الحصول على صورة من هذا الحكم ولكل من طرفى النزاع أن يطعن فى الحكم أمام محكمة النقض وتتبع فى الإعلان والطعن الشروط والأوضاع والإجراءات المقررة فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية.

 

تنص المادة 189: تطبق على الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية.

 

تنص المادة 190:تختص هيئة التحكيم ونظر الإشكالات فى تنفيذ الأحكام الصادرة عنها وذلك وفقاً للقواعد المقررة فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية. ويحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع الوزير المختص عدد هيئات التحكيم فى نطاق كل محكمة من محاكم الاستئناف ، وتتولى الجمعيات العمومية لهذه المحاكم فى بداية كل سنة قضائية تحديد الدوائر التى تدخل فى تشكيل هذه الهيئات . ويتضمن القرار المشار إليه تحديد بدل حضور الجلسات للمحكمين عن أصحاب الأعمال والتنظيم النقابى والوزارة المختصة

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *