google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

حبس 3 أشخاص بينهم سيدة لقيامهم بإشعال النار فى سيارة مواطن بأكتوبر

أخبار المحطة

اعترفت سيدة بإشعال النيران فى سيارة ملاكى انتقاما من مالكها، حيث استعانت بآخرين لارتكاب الجريمة، مؤكدة أنها حاولت حرق قلبه عليها، بعدما احتدمت الخلافات بينهما.

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بإشعال النيران فى سيارة ملاكى بمدينة 6 أكتوبر انتقامًا من مالكها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص بينهم سيدة، لاتهامهم بإشعال النار بسيارة ملاكي، انتقاما من مالكها بسبب خلافات بينه وبين المتهمة، بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص أفاد فيه بتعرض سيارته الملاكى للحرق، بمدينة 6 أكتوبر، ووجود شبهة جنائية فى نشوب الحريق بها.

بإجراء التحريات تبين وجود خلافات بين مالك السيارة، وبين ربة منزل، وأنها وشخصين آخرين، وراء ارتكاب الواقعة، بدافع الانتقام. تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: “يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *