google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

ضبط عاطل يدير شقة سكنية لممارسة الأعمال المنافية للاداب بالغردقة

كتبت بوسي عواد

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بالبحر الأحمر، من ضبط عاطل يدير شقة سكنية لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة المدارس في الغردقة.

 

تلقى اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء أشرف البيلي، مدير إدارة البحث الجنائى، بتمكن العقيد رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب، والرائد محمد غلاب، معاون مباحث القسم، من ضبط عاطل يدير شقة مفروشة بمنطقة الهضبة الشمالية في شارع المدارس بالغردقة، فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل 1000 جنيه في الليلة، وتم القبض على رجل وسيدة أثناء ممارسة الرذيلة داخل الشقة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على أن “كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه”.

 

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة على أن: “كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه”.

 

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *