google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

ضبط مستريحة جديدة فى مجال المفروشات والملابس الجاهزة بالإسكندرية

كتبت – شيماء رشاد:

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد 4 أشخاص) بتضررهم من (إحدى السيدات)، لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى تجارة المفروشات والملابس الجاهزة مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة حيث قامت ( إحدى السيدات ” لها معلومات جنائية ومحبوسة على ذمة قضية نصب ” – مقيمة بمحافظة الإسكندرية ) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة المفروشات والملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم ، مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2 مليون جنيه) وتوقفها عن سداد الأرباح المتفق عليها ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستخراج المتهمة من محبسها، وبمواجهتها إعترفت بممارسة ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي ” كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *