google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

تعرف على مميزات قانون المعاشات الجديد. و منها توصيل المعاشات للمنازل

 كتب -وسام أحمد عابد

يعتبر قانون التأمينات والمعاشات الجديد من القوانين الهامة، حيث منح هذا القانون أصحاب المعاشات مزايا غير مسبوقة .

 

وتستعرض«جريدة المحطة» بين هذه السطور مميزات قانون التأمينات والمعاشات الجديد وحاءت كالتالي.

 

مزايا قانون التأمينات والمعاشات الجديد :

– نصت المادة (96) من القانون على أنه يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلى :

 

– توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

 

– توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.

 

– الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

 

– أيه أنشطة اجتماعية اضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

– وجاءت المادة (97) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قرارًا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتى:

 

1- تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات التي لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات.

 

2- تخفيض في أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

 

3- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.

 

4- تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.

 

5- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

 

6- أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.

 

وتنص المادة (98) من قانون التأمينات والمعاشات الإجتماعية الجديد على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

 

ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها في هذا الباب.

 

وتنص المادة (99) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

 

وتنص المادة (100) من قانون التأمنيات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لإستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة.

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *