google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

سقوط دجال جديد بالإسكندرية

كتبت – شيماء زكريا :

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.أكدتمعلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يُبدىمن خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر، مُقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” مقيم بمحافظة البحيرة) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموزبالإسكندرية وبحوزته (هاتف محمول “محمل عليه الرسائل والمحادثات تؤكد نشاطه الإجرامى”الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجلوالشعوذةمبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءاتالقانونية.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه “الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فىالقانون بنية تملكه”، أو “الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء”، أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلةنيته تملكه”، أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه”، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أوالدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أوبعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أوأى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروعكاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غيرصحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفهغير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظةالشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر”.

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *