google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

حكم جمع العملات القديمة والتجارة فيها.. الإفتاء تجيب

كتبت- هالة حسن

تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: ما حكم جمع العملات القديمة التي لا يُتْعَامَل بها الآن والتجارة فيها؟ وإذا جاز فهل يُشتَرطُ في ذلك التسليم والتَّسلّم في نفس المجلس؟

 

وأجابت دار الإفتاء بقولها : جَمْعُ العملات القديمة والاتجار فيها لا مانع منه شرعًا؛ فإذا بِيعَت هذه العملات القديمة وكانت من النقدين فإنه يُشترط فيها القَبْض في المجلس والحلول، أما إذا كانت من غير النقدين فقد زالت عنها علة الربا، وصارت سلعة يجوز التعامل فيها -بيعًا وشراءً- بما يتفق عليه البائع والمشتري من الثمن

عن farida fahmey

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *