google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل لـ 2 أكتوبر

كتب- صابر صدقي

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الدكتور أسامة صبور المعروف إعلاميا بـ طبيب الساحل لليوم الثاني من شهر أكتوبر المقبل، لعدم جاهزية دفاع المتهم الاول الثاني للاطلاع على اوراق القضية

 

تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة للمتهمين بقتل طبيب الساحل في أولى جلسات محاكمتهم بتهمة قتل الدكتور أسامة صبور المعروف إعلاميا بـ طبيب الساحل.

 

ونص أمر الإحالة على أن المتهم الأول أحمد. ش 32 سنة محبوس طبيب بشري بمعهد ناصر – مقيم بأبو حماد شرقية، المتهم الثاني أحمد. ف 27 سنة محبوس، والمتهمة الثالثة إيمان. م 28 سنة محامية في غضون شهر مايو من العام الجاري، وحتى يوم 15 يونيه 2023 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، حيث إن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة توفيق صبورا عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة ونفاذا لاتفاقهما استدرجاه تحايلا إلى وحده سكنية حيث انتظره الأول بداخلها يتحين فرصه الإجهاز عليه، وما أن دلف إليها المجني عليه حتى تعدى عليه بأن حقنه بعقار مخدر أفقده الوعي، ونقلاه إلى المقبرة سالفة الذكر والبيان وأمعنا في إعطائه جرعات من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين قتله وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

 

وشمل أمر الإحالة أن هذه الجناية قد اقترنت بجنايات أخرى وقدمتها، إذ إنه في ذات المكان والزمان، خطفوا المجني عليه سالف الذكر بالتحايل بأن استدرجه المتهمان الثاني والثالثة إلى الوحدة لسكنية المعدة سلفا، بأن هاتفته الثالثة، وطلبت منه توقيع الكشف الطبي المنزلي على والدتها فتقابل مع المتهم الثاني الذي استدرجه إلى مكان وجود المتهم الأول، وأبعدوه إلى مكان قصي عن بيئته وذويه، وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 390 من قانون العقوبات في فقرتيها 1 و2.

 

وأردف أمر الإحالة بأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات

عن emad ahmed

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *