google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

كتب- عماد أحمد

وافق مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام القرار رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي، “شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يُحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا” بنص البند (۱) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة ٢٠١٩، بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب”.

كما تُستبدل عبارة ” مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري، أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري”، بعبارة “مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج”، وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي، الواردة في المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ٢٠٢٠، بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

وبحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ۲۰۲۰ نصها الآتي:

” يتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية، صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة”.

عن mostafa kotb

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *