google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

قبل الحبس والغرامة.. 4 حالات لـ التصالح في مخالفات المحال العامة طبقًا للقانون

كتبت سماح إبراهيم 

نصت المادة 25 من القانون على: أن يتم التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية أو من يفوضه أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، بحسب الأحوال للتصالح في المخالفات المنصوص عليها بالقانون في الأحوال التالية:

1- سداد الرسوم المقررة، المتمثلة في دفع مبلغ يساوي ضعف الحد الأدنى للغرامة.

2- تحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.

3- إزالة المخالفة وتقنين الأوضاع، مع اشتراط عدم تكرار المخالفة.

4- الجرائم غير التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.

وذكرت المادة رقم 31: أنه يعاقب كل من خالف نص المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة تترواح بين 20000 حتى 50000 جنيه، وعند العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بالعقوبتين معًا، بالإضافة إلى غلق المحال على نفقة الشخص المخالف.

وأوضحت المادة رقم 32: أنه يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام ونصوص هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه.وجاءت المادة 30 أن مسؤول الإدارة الفعلية يعاقب على الأفعال المذكورة بذات العقوبات المقررة في حال علمه بالمخالفات المرتكبة، إذا ثبت علمه بها.

وحددت المادة رقم 30 من القانون: أن يعاقب من قام بتشغيل أي من المحال دون ترخيص بغرامة تتراوح بين 20000 حتى 50000 جنيه، وعقوبة بالحبس تترواح بين 6 أشهر، ولا تجاوز سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى غلق المحل على نفقة صاحبه.

وأقر قانون المحال العامة، بالمادة رقم 11: أنه لا يسمح بأي حال إجراء تعديلات في المحال، أو تغيير نشاطها إلا بموافقة الجهات الرسمية المختصة، وذلك وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.

يذكر أن المحل العام طبقًأ لنص القانون، هو «كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح

عن emad ahmed

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *