google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

كشف ملابسات العثور على جثة شخص بأحد المجارى المائية بالإسكندرية

كتبت شيماء رشاد

كشفت أجهزة الامن ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالإسكندرية، ونجحت في تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) بأحد المجارى المائية بطريق (الإسكندرية / القاهرة الصحراوى) بدائرة القسم وبها عدة طعنات بالصدر والبطن.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين “لأحدهما معلومات جنائية” – مقيمان بنطاق محافظتى “الجيزة- الإسكندرية”).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما داخل سيارة ملاكى خاصة بالأول وبداخلها (كمية من مخدر الأيس والأدوات المستخدمة فى تعاطيه).

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وعللا قيامهما بذلك بسبب وجود خلافات بين أحدهما والمجنى عليه، فعقدا العزم على قتله فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *