google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

القصة الكاملة لزوجة قتلت زوجها من أجل عشيقها بالشرقية

كتبت شيماء زكريا

 

اعترفت القاتلة بتفاصيل جريمتها التي جرت في منطقة منيا القمح بالشرقية، حيث قالت الزوجة:”زوجي يعمل مبيض محارة، وكان أحيانا يصطحب زميله معه لمنزلنا لتناول الغذاء، وجرت صداقة مع زميل زوجي، تطورت لعلاقة بعد تبادل الحديث عبر منصات التواصل الاجتماعي، فقد وجدت فيه ما لم أجده مع زوجي”.

وتضيف القاتلة:” وجود زوجي كان يهدد العلاقة مع صديقه، فاتفقنا على التخلص منه، حيث اختبأ صديقي في المنزل، وما أن عاد زوجي حتى عاجله بضربه على رأسه بمطرقة حديدية، ثم وضعنا الجثة داخل بطانية، وحملنها على توك توك وألقيناها في مكان نائي وأشعلنا بها النار”.

 

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة لذكر فى العقد الثالث من العمر بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز معصوب العينين وبه جروح وكدمات وآثار حريق متفرقة بالجسم .

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية عن تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه (مُبيض محارة ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة القنايات بالشرقية) .

كما توصلت التحريات إلى وجود علاقة بين كلاً من (زوجة المجنى عليه) وزميل المجنى عليه بالعمل (مُبيض محارة ، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) ، وأنهما وراء إرتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *