google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

مشروع قانون الأحوال الشخصية. للزوجة الحق بحبس زوجها 6 أشهر في هذه الحالة

كتب محمود عبده الشريف

تقدمت النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان بتعديلات على هذا التشريع من بينها عقوبة بالحبس لمدة 6 أشهر في حالة عدم توثيق الطلاق، وأخرى في حالة تعدد الزوجات، حيث سيتم فرض عقوبة 6 أشهر وغرامة مالية على المأذون والزوج في حال عدم إخطار الزوجة بالزواج الجديد.

 

كما حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية عدة حالات في عملية التطليق الزوجة لنفسها داخل محكمة الأسرة، أبرزها في حالة غيبة الزوج لفترة طويلة، وفي حالة حبس الزوج لمدة تصل لـ 3 سنوات، وفي حالة المرض المزمن المعدي، وفي حالة الضرر النفسي والجسدي كالإهانة أو التعدي عليها بالضرب جسديا.

 

أما عن حالات الخلع، فتم تعديل بعض بنوده، ووضع بند من حق الزوجة طلب الخلع وليس معناه خلع الزوج ولكن تخلع نفسها منه، فإذا كان الخلع مكروهًا وحدث رغمًا عنها، فكل حقوقها تعود إليها، بشرط أن يكون هناك شهود بأنه قام بالضغط عليها وإجبارها لرفع الخلع لعدم إعطاء حقوقها.

 

وفى هذا الصدد سبق أن تقدم النائب السابق عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية ، نظرا لأهميته لأنه يمس استقرار الأسرة المصرية.

 

حضانة الطفل للأب

وكشف مخاليف فى تصريحات خاصة تقدم بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية تشمل أنه بعد وفاة الأم تكون حضانة الطفل للأب مباشرة وليس للجد أو الجدة أو أى شخص آخر، لأنه لا يجوز أن يحرم الطفل من أبيه وأمه معًا.

 

وأكد النائب السابق أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية التى تقدم بها تتضمن أن الخلع لا يعد طلاقًا شرعًا لأن الخلع فسخ عقد، بمعنى إذا قام رجل بتطليق زوجته مرتين، وقامت زوجته بخلعه فى المرة الثالثة، فإن ذلك لا يعد خلعاً لأنه على غير إرادة الرجل، كما أن المرأة ملك يمين الرجل، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الطلاق موثقًا وليس شفهيًا”.

كما أوضح أن التعديلات تتضمن أيضا تحديد سن حضانة الطفل 9 سنوات، وأن تكون الرؤية من خلال استضافة أسبوعية إذا كانت إجازة المدرسة يوما أو يومين أو مناصفة بين الطرفين.

 

واختتم: التعديلات على قانون الأحوال الشخصية تنص أيضا على أنه فى حالة الإجازة السنوية يتم تخصيص أسبوع للأم وأسبوع الأب لرؤية الابن أو الابنة.

 

كما تقدم النائب السابق محمد فؤاد بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية تضمنت منح اختصاص متابعة وتنفيذ أحكام وقرارات الأحوال الشخصية بالتعاون مع “إدارة شرطة الأسرة المتخصصة وتنشأ بقرار من وزير الداخلية. “المادة 19” تحديد مكان خاص بالمحكمة بمدخل مستقل مجهز بشكل لايسبب ضررًا للأطفال لاستقبالهم فى جلسات استماع خاصة بهم فى ظروف الدعوى التى قد تقتضى ذلك لأى سبب من الأسباب. “المادة 14″.

 

كما شملت التعديلات اعتماد طرق اعلان حديثة بمكاتب التسوية تسمح استخدام وسائل الاتصال الحديثة فى الإبلاغ. ” المادة 10″ و إنشاء دائرة لنظر الدعاوى المستعجلة. “المادة 4” و زيادة مدة الرؤية لخمس ساعات . مادة “63 ” ،ومعاونة ثلاثة خبراء للمحكمة من “رجل دين ، طبيب نفسى ، إخصائى إجتماعى” وأن يكون أحدهما على الأقل من النساء. مادة “2” ووجوب حضور الخبراء المعاونين للمحكمة فى قضايا الطلاق والتطليق والفسخ والحضانة والرؤية و الضم وتفعيل دورهم وماهو مذكور فى مادة “15” ونص المشروع على كافة طرق الاثبات لإثبات حالة الطلاق ووضع عقوبة على الزواج الذى يتعمد اثباته وكذلك اثبات المراجعة. “المادة 49 فقرة أخيرة ، المادة 50 ، 51”.

 

وضمت التعديلات تنظيم حق الاصطحاب “الاستضافة” والضمانات والعقوبات. “المادة 61 و 62” واعادة تنظيم حق الولاية التعليمي بما يحقق الرعاية المشتركة للطرفين دون ضرر على مصلحة الطفل. “المادة 65″و تحديد نسب واضح من اجمالى الدخل لاحتساب النفقات. “المادة 73 ” ، كما نظم القانون الخطبة وقائمة المنقولات الزوجية فى مواده . “المادة 40 و 41 و 42”.

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *