google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في تجارة الأسلحة النارية والذخائر بالمنيا 

كتبت شيماء رشاد 

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة الإجرامية تخصص فى الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وضُبط بحوزتهم 181 قطعة سلاح نارى وكمية كبيرة من الطلقات النارية، حيث رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، ومديريتى أمن المنيا وأسيوط نشاط عناصر إجرامية شديدة الخطورة كونوا تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتخزينها تمهيداً لترويجها على عملائهم.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط أحد المتهمين بالمنطقة الجبلية المتاخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا ، وبحوزته سيارتين ، وبتفتيش السيارتين عُثر بداخلهما على (100 بندقية خرطوش– 30 بندقية آلية – 50 طبنجة – 255 خزينة – 25820 طلقة نارية – مبلغ مالى) .

واستكمالا للجهود الأمنية وبالإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم ضبط (المتهم الثانى – مقيم بمحافظة أسيوط) مستقلاً سيارة وعثر بحوزته على (بندقية آلية بها خزينة وعدد من الطلقات من ذات العيار)، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

جاء ذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

 

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم “1”، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم “2”، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند “أ”- من القسم الأول من الجدول رقم “3”، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند “ب” من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم “3”، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

 

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *