google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

محكمة النقض توضح 3 حالات يكون استعمال الحق فيها غير مشروع

كتبت – سلوي محسن

أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 1065 لسنة 83 القضائية، أن الأصل حسبما تقضي به المادة 4 من القانون المدني، أن “من استعمل حقه استعمالاً مشروعًا لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”، باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل.

وحددت المادة 5 من ذلك القانون حالاته على سبيل الحصر بقولها، “يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.

(ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

(ج) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة”، وذلك درءًا لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية شعارًا غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير.

وكان البين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك، هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك، أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو إلى الترف أقرب مما سواه؛ مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدي.

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *