google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

مفتي الجمهورية: مساعدة الفقراء وسداد ديون الغارمين أولى من تكرار الحج

كتبت- هالة حسن

أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على بعض الأسئلة حول الحج منها حكم الحج بالتقسيط حيث قال فضيلة مفتي الجمهورية: من المقرَّر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة – وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج، بل يعني عدم وجوبه عليه، فإذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة. ولكن لماذا يفتعل المسلم تحقيق شروط الحج، فالمسلم الذي لا يملك نفقة الحج كاملة لن يحاسبه الله عزَّ وجلَّ على عدم قيامه بالحج، فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

وحول أولوية الحج مرة أخرى نفلًا أم مساعدة المحتاجين، قال فضيلته: المفتَى به في هذه الآونة أن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس وسد حاجاتهم مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف، وأكثر ثوابًا منها، وأقرب قبولًا عند الله تعالى، وهذا هو الذي دلَّت عليه نصوص الوحيين، واتفق عليه علماء الأمة ومذاهبها المتبوعة، وأنه يجب على أغنياء المسلمين القيام بفرض كفاية دفع الفاقات عن أصحاب الحاجات، والاشتغال بذلك مقدَّم قطعًا على الاشتغال بنافلة الحج والعمرة. ولا يجوز للواجدين إهمال المعوزين تحت مبرر الإكثار من النوافل والطاعات؛ فإنه لا يجوز ترك الواجبات لتحصيل المستحبات، ولا يسوغ التشاغل بالعبادات القاصرة ذات النفع الخاص وبذل الأوقات والأموال فيها على حساب القيام بالعبادات المتعدية ذات المصلحة العامة، وعلى مريد التطوع بالحج والعمرة السعيُ في بذل ماله في كفاية الفقراء وسد حاجات المساكين وقضاء ديون الغارمين قبل بذله في تطوع العبادات، كما أن تقديم سد حاجات المحتاجين وإعطاء المعوزين على التطوع بالحج أو العمرة ينيل فاعلها ثواب الأمرين معًا.

وعن حكم تقديم الزواج على الحج أو الحج على الزواج، قال مفتي الجمهورية: يجب دراسة كل حالة على حدة، فربما يكون تقديم أحدهما أنفع لصاحبه في حالة دون أخرى، كما نصح فضيلته مَن عليه دَين أن يسده قبل قيامه بالحج إبراءً للذمة.

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *