google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

الحكومة توافق علي تعديل بعض احكام صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

كتبت بوسي عواد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021 وذلك بهدف تنظيم قواعد التعويض عن إصابة العمل.

 

ونص التعديل على أن تختص الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ولجانها الطبية العامة، أو هيئة الرعاية الصحية، بإصدار شهادة تفيد حدوث الوفاة نتيجة مزاولة المهن الطبية، وذلك وفقا ًللضوابط والقواعد المعمول بها لديها.

 

كما تختص لجنة الاجهاد أو الإرهاق من العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالبت في مدى اعتبار الحالة إصابة عمل نتيجة الإجهاد او الإرهاق من العمل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها.

 

ونص التعديل كذلك على أن تقوم الإدارة المُختصة بالمجالس الطبية المتخصصة بإصدار تقرير اصابي بتحديد نوع ونسبة العجز في حالات العجز الكلي او الجزئي أو الإصابة بسبب الإجهاد، وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها لديها، وحدد المشروع شرائح نسب العجز.

 

ووافق مجلس الوزراء على استمرار الإنتاج من 4 مناطق للتنمية من خلال الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها، وهي: جنوب رمضان بخليج السويس، وشرق جمسة البحرية، وشمال يوليو بخليج السويس، وجنوب الضبعة بالصحراء الغربية، وذلك حتى يتم استكمال إجراءات التعاقدات والقوانين الخاصة بتلك المناطق.

 

ووافق مجلس الوزراء على طلبات مُقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

عن said badran

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *