google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

«حصانة» الشرطة في استعمال السلاح تثير جدلاً حاداً في البرلمان الجزائري

كتبت فريدة فهمى

يحتدم خلاف حاد بين وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، وعدد من أعضاء البرلمان بخصوص مشروع تعديل قانون العقوبات، يتيح لرجال الأمن استعمال السلاح الناري «بداعي الدفاع عن النفس»، خلال ممارسة مهامهم في الميدان، ويؤكد أن مبرراتهم بهذا الشأن تكون مقبولة مهما كانت. لكن جل النواب اعتبروا أن هذا التعديل يفتح الباب لوقوع تجاوزات بحق الأشخاص، خصوصاً في أثناء المظاهرات.

وجاء في «المادة 149 مكرر 24»، المثيرة للجدل: «تعد مبررةً الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية في أثناء، أو بمناسبة ممارسة مهامهم، لوضع حد للجريمة، إذا أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصر الدفاع المشروع». ووفق صاحب التعديل، تعطي هذه المادة الجديدة «حماية قانونية لأفراد القوة العمومية، إثر ارتكابهم أفعالاً في أثناء أو بمناسبة أداء مهامهم

ووفق ما نقل عن برلمانيين، فإن هذا التعديل «يفتح الباب على مصراعيه أمام وقوع تجاوزات في استعمال السلاح»، علماً بأن القانون يتضمن مادتين (39 و40) تمنحان لرجال الأمن الحماية في إطار «الدفاع عن النفس»، وبالتالي لا يوجد داعٍ، حسبهم، لإضافة مادة جديدة تمنع مساءلتهم عن أفعال في حال شابتها تجاوزات في حق الأشخاص

ورفض وزير العدل موقف النواب، مشيراً إلى أن الوزارة «حرصت قبل صياغة النص على ضمان حقوق كل الأطراف من خلال تكريس الحماية القانونية لأفراد القوة العمومية من جهة، وحماية حقوق الأشخاص من جهة أخرى». وشدد على أن «الجهات القضائية وحدها هي من تفصل في القضية، وتحدد إن كان الفعل يندرج في إطار الدفاع عن النفس، أو إسرافاً في استعمال القوة». وفق ما أوردته الشروق»، التي نقلت عن النواب مطالباتهم ممثل الحكومة بـ«تقديم ضمانات قانونية كافية، لمنع حدوث تجاوزات في استعمال السلاح من طرف أفراد القوة العمومية خلال مواجهات مفترضة»، وكذا تخوفاتهم من «إفراط محتمل في استعمال القوة من طرف عناصر الشرطة، تحت مسمى الدفاع عن النفس».

 

وطرح نواب آخرون احتمال «وقوع تجاوزات»، في حال احتكاك رجال الأمن بمتظاهرين في الشارع، علماً بأن المظاهرات باتت ممنوعة منذ ثلاث سنوات؛ إثر حظر السلطات استمرار احتجاجات أعضاء الحراك، الذين دفعوا الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في 2019، على الرغم من أن الدستور يكفل الحق في التظاهر السلمي.

 

كما نصت التعديلات على عقوبة السجن من سنة إلى 3 سنوات ضد أي شخص «أساء إلى صورة الأجهزة الأمنية أو منتسبيها بالكتابة، أو الرسم أو بأي آلية لبث الصوت والصورة أو بأي وسيلة أخرى». ونصّت على السجن من عامين إلى خمسة أعوام بحق من «اقتحم مقر الأمن أو حرَّض على اقتحامه». وفي حال تم التأكد من وجود «خطة مدبرة للهجوم على مقر الأمن من طرف أكثر من ثلاثة أشخاص»، تشدد العقوبة إلى 15 سنة سجناً مع التنفيذ

كما أكدت التعديلات عقوباتٍ قاسية ضد «كل من أهان أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة، أو التهديد، أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم، أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين في أثناء تأدية وظائفهم

عن emad ahmed

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *