google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

النواب يوافق علي 58 مادة من مشروع قانون التأمين الموحد

بوسي عواد

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ، فى جلسته العامة ،اليوم ، الموافقة على 58 مادة من مشروع قانون التأمين الموحد، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ .

 

استغرقت مناقشات الجلسة البرلمانية التى عقدت من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية نحو 4 ساعات متصلة ناقش فيها المجلس التعريفات الواردة في مشروع قانون التأمين الموخد .

 

كما تضمنت مواد مشروع القانون الجديد إجراءات التأمين على الحياة، وحقوق أسر المؤمن عليه إذا مات منتحرا .

 

 

 

ونصت المادة 56 من مشروع قانون التأمين الموحد على إنه يجوز لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من مبلغ تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناءً على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم شركة التأمين على قبولها تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن المركبة استخُدمت في أغراض لا يخولها الترخيص.

 

وتضمنت المادة 57 من مشروع قانون التأمين الموحد الإجازة للمُجمعة التأمينية المعنية أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من مبلغ التأمين إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناءً على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم المُجمعة التأمينية المعنية على قبولها تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن المركبة استخُدمت فى أغراض لا يخولها الترخيص.

 

ونصت المادة 58 من مشروع قان ن التأمين الموحد بإنه لا يترتب على حق الرجوع المقرر لشركة التأمين وفقاً لأحكام المادتين السابقتين الإخلال بحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الحقوق المدنية.

 

لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمُجمعة التأمينية المعنية وفقاً لأحكام المادتين (56 و57) من هذا القانون الإخلال بحق المضرور فى الرجوع على المسئول عن الحقوق المدنية.

 

ويواصل المجلس مناقشة ياقى مواد مشروع قانون التأمين الموحد فى جلساته البرلمانية القادمة .

عن mostafa kotb

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *