google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

زوجة تؤجر طفل للحصول علي النفقة .. والأب أمام القاضي إبني توفي وده مش ابني

كتب سيد بدران

وأقسم الأب أن ابنه الحقيقي توفي أثناء نظر الدعوى، وأخفت أمه نبأ وفاته عنه، مطالبا بوقف تنفيذ حكم النفقة حتى ينتهي التحقيق مع الزوجة

رفع الأب دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يطلب فيها وقف تنفيذ حكم النفقة الصادر لزوجته، قائلا في دعواه: إن زوجته كانت قد رفعت دعوى أمام محكمة روض الفرج الشرعية تطلب فيها نفقته لابنها واستمرت في الدعوى حتى حصلت على نفقة قدرها جنيهان شهريا.

علم الرجل بعد ذلك أن ابنه الحقيقي توفي أثناء نظر الدعوى ولكن زوجته طمعا في ماله أخفت وفاة الطفل، وحملت جثته وألقت بها في مصر القديمة ثم أحضرت طفلا آخر لتحضر به الجلسات حتى حصلت على حكم بالنفقة.

وأبلغ الزوج النيابة وبالقبض على الطفل وأسرته اعترف والد الطفل الصغير وأمه بما حدث؛ حيث شهدا بأن هذه الزوجة طلبت منهم طفلا صغيرا بالإيجار لتحضر به جلسات المحكمة الشرعية مقابل مبلغ صغير لا يتعدى الجنيه الواحد.

لذلك طلب الزوج من القاضي الأمور المستعجلة وقف حكم النفقة حتى يفصل في التحقيق الجنائي، بحسب ما ورد في جريدة الاخبار عام 1956.

وجاء حكم المحكمة الصادم للزوج؛ حيث حكمت برفض هذه الدعوى المقامة من جانب الزوج واستمرارية تنفيذ حكم النفقة، لتستطرد هيئة المحكمة في قولها في أسباب الحكم: إن محل التمسك بأن الدعوى الجنائية توقف الدعوى المدنية هو أن تكون هناك دعويان ناشئتان عن فعل واحد ومعروضتان أمام القضاء بالفعل.. إحداهما أمام المدني والأخرى أمام الجنائي فيوقف الفصل في الدعوى المدنية حتى لا يكون للحكم الصادر فيها تأثير على القاضي الجنائي وذلك لاعتبارات تتعلق بالصالح العام وحسن سير العدالة.

وإذا كان كذلك وكانت النفقة المقررة للطفل الذي يحاول المستشكل إنكار نسبه إليه ثابتة بمقتضى حكم قضائي نافذ صادر من جهة مختصة ولم يهدر بحكم مثله فلا تأثير على التحقيقات الجنائية التي يزعمها المستشكل وفرض وجودها على الحكم المذكور فيظل هذا الحكم حجة عليه وقضاؤه نافذ حتى يهدر الحكم.

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *