google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

مصلحة الضرائب المصري تواكد 500 ألف جنيه حد التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة

كتب محمود عبده الشريف

أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر أن كل ممول أو مكلف يلتزم بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدويا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونا، مرفقا به المستندات اللازمة، لافتا إلى أن التسجيل الضريبي لمن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل لا ينتج عنه تحصيل ضريبة قيمة مضافة.

وأوضح “عبد القادر”، في بيان أصدرته مصلحة الضرائب اليوم، أنه وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، يلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونا بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية بالمصلحة، لافتا إلى أن التسجيل الضريبي لمن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل لا ينتج عنه تحصيل ضريبة قيمة مضافة، أو الالتزام بتقديم إقرارات إلا بعد تخطي حد التسجيل، مشيرا إلى أن حد التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة هو 500 ألف جنيه.

وأضاف “عبد القادر” أن التسجيل بالمصلحة من شأنه تأكيد الحوكمة وضبط واستقرار المجتمع الضريبي، مشيرا إلى أن ذلك سوف يسهم بشكل فعال في الانضمام إلى المنظومة الرقمية للدولة وبما سيكون له أثر إيجابي على زيادة الاقتصاد الرسمي وحصر المجتمع الضريبي كما سينعكس بالإيجاب على زيادة الاستثمارات والنمو الاقتصادي.

وقال إن من بلغ حد التسجيل المقرر قانونا وتم تسجيله بالضريبة على القيمة المضافة، يلتزم بتقديم 12 إقرار بعدد شهور السنة، وذلك كأصل عام، لأن الإقرار يقدم شهريا، كما أن التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة يساعد على انتظام المجتمع الضريبي لأن مبيعات أحد المسجلين هي مشتريات للأخر، كما أن انضمام المنشآت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية جعل هناك متابعة فورية إلكترونية لتداول السلع والخدمات، وبما يكشف عن الاقتصاد غير الرسمي ويساعد على تقليص حجم التهرب الضريبي، وذلك كله من أجل تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية بين أفراد المجتمع وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *